الحر العاملي

71

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 22015 ) 7 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله . ( 22016 ) 8 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة ( 1 ) منه ، فقال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . ( 22017 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 388 / 1156 . ( 2 ) الفقيه 3 : 104 / 428 . 7 - الكافي 5 : 92 / 6 . 8 - الكافي 5 : 92 / 8 . ( 1 ) في نسخة : ربعة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 388 / 1157 . 9 - الكافي 5 : 260 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الداوب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة .